Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 4324 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ديسمبر 2013 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى المطلب المودع في 13 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة" وذلك طبقا للفصل 30.1 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 26 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستة عشرة مليون ومائتي ألف دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟