قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 3285 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى المطلب المودع في 11 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بتسعة (9) أشهر في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" جراء حالة القوة القاهرة وذلك طبقا للفصل 1.62 من مجلة المحروقات،
وعلى المطلب المودع في 11 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وذلك طبقا للفصل 2.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بتسعة (9) أشهر في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
وتنتهي المدة المذكورة في 28 أوت 2019.
الفصل 2 ـ يمدد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 28 أوت 2020.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 3285 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى المطلب المودع في 11 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بتسعة (9) أشهر في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" جراء حالة القوة القاهرة وذلك طبقا للفصل 1.62 من مجلة المحروقات،
وعلى المطلب المودع في 11 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وذلك طبقا للفصل 2.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بتسعة (9) أشهر في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
وتنتهي المدة المذكورة في 28 أوت 2019.
الفصل 2 ـ يمدد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 28 أوت 2020.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون