أمر حكومي عدد 301 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 301 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019.
كلف السيد ثابت النجار، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد ثابت النجار، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون