قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى المطلب المودع في 13 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة إضافية في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنة إضافية في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 19 أفريل 2020.
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى المطلب المودع في 13 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة إضافية في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنة إضافية في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 19 أفريل 2020.
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون