Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 مارس 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 مارس 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الجمهورية التونسية وخاصّة الفصول 56 و75 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة الفصل 3 خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصول 5 و15 و24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنطبق الروزنامة هذا القرار على الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
الباب الأول
ضبط قائمات الناخبين
الفصل 2 ـ عملا بأحكام الفصل 5 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، تواصل الهيئة قبول مطالب تسجيل الناخبين بصفة مستمرّة. وتتولى انطلاقا من يوم الأربعاء 10 أفريل 2019 توسيع عملية التسجيل وتحيين قائمة مكاتب التسجيل الثابتة والمتنقّلة وتمكين الناخبين من التسجيل عن بُعد للدوائر الانتخابية بالخارج.
وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المُشار إليه أعلاه، يُغلق باب التسجيل للانتخابات التشريعية 2019 يوم الأربعاء 22 ماي 2019، ويُغلق باب التسجيل للانتخابات الرئاسية 2019 يوم الخميس 27 جوان 2019.
الفصل 3 ـ توضع قائمات الناخبين الأوليّة للانتخابات التشريعية على ذمّة العموم أيّام الأربعاء والخميس والجمعة 29 و30 و31 ماي 2019، ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات أيّام السبت والأحد والاثنين 1 و2 و3 جوان 2019.
الفصل 4 ـ توضع قائمات الناخبين الأوليّة للانتخابات الرئاسية على ذمّة العموم أيّام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 جويلية 2019، ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات أيّام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 جويلية 2019.
الفصل 5 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الخميس 27 جوان 2019 بالنسبة إلى قائمات الناخبين للانتخابات التشريعية، ويوم الثلاثاء 6 أوت 2019 بالنسبة إلى قائمات الناخبين للانتخابات الرئاسية.
الباب الثاني
الانتخابات التشريعية
الفصل 6 ـ تنطلق الفترة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 على الساعة صفر، وبالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج يوم الأحد 14 جويلية 2019 على الساعة صفر.
الفصل 7 ـ يفتح باب الترشّحات للانتخابات التشريعية يوم الاثنين 22 جويلية 2019 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الاثنين 29 جويلية 2019 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 6 أوت 2019.
الفصل 8 ـ يتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين من الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم الخميس 29 أوت 2019، وبالنسبة للمترشّحين عن الدوائر الانتخابيّة بالخارج يتمّ في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 27 أوت 2019.
الفصل 9 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 30 أوت 2019.
الفصل 10 ـ تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم السبت 14 سبتمبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل.
وبالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة الانتخابية يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 11 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية.
وبالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابيّة بالخارج، توافق فترة الصمت يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية.
الفصل 12 ـ يُجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.
ويُجرى الاقتراع لنفس الانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
الفصل 13 ـ يتمّ الإعلان عن النتائج الأوليّة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم الخميس 10 أكتوبر 2019. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019.
الباب الثالث
الانتخابات الرئاسية
الفصل 14 ـ تنطلق الفترة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء 20 أوت 2019 على الساعة صفر، وتنطلق الفترة الانتخابيّة بالخارج يوم الأحد 18 أوت 2019 على الساعة صفر.
تمتد الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
الفصل 15 ـ يفتح باب الترشّحات للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء 27 أوت 2019 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019.
وتتولّى الهيئة الإعلان عن المترشّحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الخميس 10 أكتوبر 2019.
الفصل 16 ـ تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم السبت 19 أكتوبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 على الساعة منتصف الليل.
وبالنسبة للحملة الانتخابيّة بالخارج، تنطلق الحملة يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 17 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم السبت 9 نوفمبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.
وتوافق فترة الصمت خارج الجمهوريّة يوم الخميس 7 نوفمبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.
الفصل 18 ـ يُجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 10 نوفمبر 2019.
ويُجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 8 و9 و10 نوفمبر 2019.
الفصل 19 ـ يتمّ الإعلان عن النتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الخميس 14 نوفمبر 2019. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019.
الفصل 20 ـ إذا لم يتحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وفي هذه الحالة، تتولّى الهيئة ضبط المواعيد المتعلّقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 14 مارس 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟