قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" والتمديد في صلوحية المدة الأولى للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "غريب"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 جوان 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "م.ب زارات المحدودة" تغيير تسميتها بـ"ميداكس بتروليوم (تونس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 مارس 2014 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "فينيسيا ريسورسز ب.ف" تغيير تسميتها بـ"مازارين إنرجي تونس ب ف"،
وعلى المطلب المودع في 10 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتا "مازارين إنرجي تونس ب.ف" و"بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)" التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات "زعفران" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 3 ماي 2021.
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" والتمديد في صلوحية المدة الأولى للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "غريب"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 جوان 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "م.ب زارات المحدودة" تغيير تسميتها بـ"ميداكس بتروليوم (تونس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 مارس 2014 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "فينيسيا ريسورسز ب.ف" تغيير تسميتها بـ"مازارين إنرجي تونس ب ف"،
وعلى المطلب المودع في 10 جويلية 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتا "مازارين إنرجي تونس ب.ف" و"بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)" التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات "زعفران" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 3 ماي 2021.
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون