قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 مارس 2019.
سمّيت السيدة السيدة العودي حرم العجيمي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، وذلك عوضا عن السيد عادل بن يخلف.
سمّيت السيدة السيدة العودي حرم العجيمي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، وذلك عوضا عن السيد عادل بن يخلف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون