Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، الأعوان التقنيون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات
أو تثبت خلو الملف الإداري للعون المعني من أي عقوبة تأديبية.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني يتم أعضاءها بقرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزيرة التكوين المهني والتشغيل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح: نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة ضارب 1،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح: نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا ضارب 2،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح ضارب 1،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة ضارب 0.5،
ـ التنفيل بنقطة واحدة عن كل دورة تربص أو تكوين أو ملتقى المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط ضارب 0.5،
ـ عدد تقييمي خاص بالمناظرة يسند من طرف الرئيس المباشر ضارب 1.
الفصل 10 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 50 نقطة على الأقل.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني من قبل وزيرة التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟