قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 180 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للحماية بتونس وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية بعنوان السنة الدراسية 2019/2020.
الفصل 2 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية الكائن بشارع البورصة ضفاف البحيرة 2 -1053 تونس.
الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح فقط للذين أتموا السنة الرابعة من التعليم الثانوي وتمنح الأولوية عند القبول النهائي للمترشحين المتحصلين على تكوين منظرة في إحدى الاختصاصات التالية:
ـ ميكانيك وكهرباء السيارات الخفيفة،
ـ ميكانيك الشاحنات الثقيلة،
ـ رخصة سياقة من الصنفين "ج" أو "د".
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية للمناظرة يوم 28 جويلية 2019 والأيام الموالية بالمراكز الجهوية للانتداب.
الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بأربعمائة وسبعين (470) خطة.
الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 8 أفريل 2019 بدخول الغاية.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 180 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للحماية بتونس وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية بعنوان السنة الدراسية 2019/2020.
الفصل 2 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية الكائن بشارع البورصة ضفاف البحيرة 2 -1053 تونس.
الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح فقط للذين أتموا السنة الرابعة من التعليم الثانوي وتمنح الأولوية عند القبول النهائي للمترشحين المتحصلين على تكوين منظرة في إحدى الاختصاصات التالية:
ـ ميكانيك وكهرباء السيارات الخفيفة،
ـ ميكانيك الشاحنات الثقيلة،
ـ رخصة سياقة من الصنفين "ج" أو "د".
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية للمناظرة يوم 28 جويلية 2019 والأيام الموالية بالمراكز الجهوية للانتداب.
الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بأربعمائة وسبعين (470) خطة.
الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 8 أفريل 2019 بدخول الغاية.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون