Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 797 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطعة أرض غير مسجلة كائنة بحي منزل اسماعيل ولاية بنزرت، ولازمة لبناء محطة ضخ للمياه المستعملة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 797 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطعة أرض غير مسجلة كائنة بحي منزل اسماعيل ولاية بنزرت، ولازمة لبناء محطة ضخ للمياه المستعملة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية بنزرت،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة (الديوان الوطني للتطهير) قطعة أرض غير مسجلة كائنة بحي منزل إسماعيل ولاية بنزرت، ولازمة لبناء محطة ضخ للمياه المستعملة، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة اسم المالك المحتمل
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 64187 01آر 97ص محمد الصالح بن محمد بن حسين.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟