قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 أوت 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 أوت 2018.
كلف السيد معز سالم، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس ابتداء من 13 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد معز سالم، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس ابتداء من 13 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون