قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2018.
كلفت الآنسة لمية السلامي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للدفوعات بقسم محاسبة للتأمينات العدلية بإدارة محاسبة للأمانات والودائع بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة لمية السلامي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للدفوعات بقسم محاسبة للتأمينات العدلية بإدارة محاسبة للأمانات والودائع بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون