قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد مراد المزوغي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد مراد المزوغي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون