قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 فيفري 2012 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط بسبعمائة وخمسين ألف دينار (750.000د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح المودعة ابتداء من أول نوفمبر 2018 والمحمولة على المطالبين بالأداء الذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 7 فيفري 2012 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 فيفري 2012 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط بسبعمائة وخمسين ألف دينار (750.000د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح المودعة ابتداء من أول نوفمبر 2018 والمحمولة على المطالبين بالأداء الذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 7 فيفري 2012 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الالكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون