قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت الآنسة وحيدة اليعقوبي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والإرشاد البيداغوجي، بالإدارة الفرعية للتفقد والتجديد البيداغوجي، بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت الآنسة وحيدة اليعقوبي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والإرشاد البيداغوجي، بالإدارة الفرعية للتفقد والتجديد البيداغوجي، بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون