قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت الآنسة أحلام طرابلسي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة تطوير العمل بالمؤسسات، بالإدارة الفرعية لمؤسسات التربية قبل المدرسية، بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت الآنسة أحلام طرابلسي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة تطوير العمل بالمؤسسات، بالإدارة الفرعية لمؤسسات التربية قبل المدرسية، بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون