قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018.
كلفت السيدة ريم التليلي حرم شعيرات، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير والإشراف بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة ريم التليلي حرم شعيرات، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير والإشراف بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون