Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 791 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 791 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 366 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المشار إليه أعلاه، ما يلي :

رقم البند بيان المنتجات رقم التصنيفة الديوانية
16.04 أسماك محضرة أو محفوظة، كافيار وأبدالة المحضرة من بيض السمك من 16041100004
إلى 16043200090
م21.02 الخميرة من 21021010004
إلى 21021090006
م30.06 حقائب طبية وعلب معدة للإسعافات الأولية 30065000003
33.03 عطور ومياه للتجميل (أو ـ دي تواليت) من 33030010116
إلى 33030090992
33.04 مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي)، محضرات العناية باليدين والقدمين من 33041000002
إلى 33049900094
م33.05 شامبو 33051000009
م33.07 مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق 33072000009
م34.01 ورق وحشو ولباد وغير منسوجة، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة 34011100992
34.02 عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون)، محضرات غواسل، ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 من 34021110017
إلى 34029090090
م35.05 غراء 35052030005
م44.10 الألواح المسماة "ويفر" وألواح مماثلة من خشب 44101900039
م48.03 حشو السليلوز 48030010008
ورق مجعد وطبقات من ألياف سليلوزية "أقمشة"، وزن الطية في المتر المربع لا يتجاوز 25 غراما 48030031009
م48.04 ورق أخر وورق مقوى بنسبة الألياف الصنوبرية المتحصل عليها كيمائيا بطريقة الكبريتات (السولفات) أو الصودا لا تقل عن 80% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، مبيضة بطريقة موحدة في كتلتها 48043951007
م48.18 مناديل، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف 48182010003
48182091008
48182099002
م49.01 كتب دعم مدرسية 49019900995
م63.05 أكياس تعبئة وتغليف من جوت أو من مواد نسجية 63051090005
64.01 أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة من 64011000000
إلى 64019900081
64.02 أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن من 64021210001
إلى 64029998000
64.03 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي من 64031200004
إلى 64039998007
64.04 أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية من 64042010114
إلى 64042090092
64.05 أحذية أخر من 64051000019
إلى 64059090002
م70.09 مرآة بدون إطار 70099100003
م72.13 خيوط من الحديد أو الصلب غير الخليط ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم من النوع المستعمل لتسليح الخرسانة يحتوي أقل من 0.6% وزنا من الكربون 72139110103
م72.14 قضبان من الحديد أو من الصلب غير الخليط محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الدرفلة أو مفتولة بعد الدرفلة 72142000905
م73.07 ملحقات الأنابيب من الحديد أو الحديد الزهر أو الفولاذ 73.07.23
73.07.29
73.07.93
73.07.99
م84.14 ضواغط هوائية أخرى بطاقة تساوي أو تفوق 10 م3 84148080401
م84.15 آلات وأجهزة تكييف الهواء، من النوع المعد للتثبيت على النوافذ أو الجدران أو الأسقف أو الأرضيات، مؤلفة جسما واحدا أو ّمنفصلا من 84151010000
إلى 84151090900
م84.18 أثاث تبريد (صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض وما يماثلها) للتخزين وللعرض، مشتملة على معدات تبريد أو تجميد 84185011008
84185019002
84185090007
م84.28 مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع من 84281020105
إلى 8428108905
م84.50 آلات غسل أوتوماتيكية من 84501111016
إلى 84501190902
م84.65 الآلات التي تقوم بأنواع مختلفة من عمليات الخراطة، دون تغيير الأدوات بين هذه العمليات 846510
م85.07 مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة من رصاص من 85071020009
إلى 85072080009
م87.02 سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) 87021011001
87021091003
87.03 سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، ما في ذلك سيارات "الأستيشن" وسيارات السباق من 87031011019
إلى 87039000996
م87.16 حاملات العجلات 87169090991
م94.01 مقاعد قابلة للتحويل إلى أسرة 94018000900
م94.04 حشايا موس بلاستيك 94042190008
م96.19 أوراق صحية من مواد أخرى 96190071007
حفاضات أطفال ومنتوجات مشابهة 96190081012
96190081090
حفاضات كاملة وتغييرات لحواف البالغين لتحويل حجم أكبر من 50 صم 96190089118
96190089196

الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 4 من الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004، المشار إليه ّأعلاه، فقرة ثانية في ما يلي نصها :
"كما يمكن لمصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومصالح وزارة المالية وكذلك مصالح الديوانة، في إطار عمليات المراقبة والمتابعة، طلب موافاتهم بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط المؤسسة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي".
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟