قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018.
كلف السيد الأسعد المثناني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة تحليل نتائج البحث ونشرها ومتابعتها بالإدارة الفرعية لتحليل نتائج البحث ونشرها ومتابعتها بإدارة البرامج الوطنية للبحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد الأسعد المثناني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة تحليل نتائج البحث ونشرها ومتابعتها بالإدارة الفرعية لتحليل نتائج البحث ونشرها ومتابعتها بإدارة البرامج الوطنية للبحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون