قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات وتربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيدة إنصاف الكيلاني، أستاذ مساعد التعليم العالي، من مهام مدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 أوت 2015.
أنهي تكليف السيدة إنصاف الكيلاني، أستاذ مساعد التعليم العالي، من مهام مدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون