قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة ميسون الاحمدي، أخصائي نفساني أول، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس وذلك ابتداء من 28 أوت 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ميسون الاحمدي، أخصائي نفساني أول، بمهام مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس وذلك ابتداء من 28 أوت 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون