Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد حاتم العبدلي، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمدنين ابتداء من 1 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟