قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد حاتم العبدلي، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمدنين ابتداء من 1 جوان 2018.
أنهي تكليف السيد حاتم العبدلي، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمدنين ابتداء من 1 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون