قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018.
كلفت السيدة آمال بنعلية حرم الخذري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات.
كلفت السيدة آمال بنعلية حرم الخذري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون