قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 جويلية 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 جويلية 2018.
سمّي العميد للديوانة فتحي الحمراني مديرا للأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 ديسمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
سمّي العميد للديوانة فتحي الحمراني مديرا للأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 ديسمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون