قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلف السيد عميد العماري، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسليانة وذلك ابتداء من 1 جويلية 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح والمخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عميد العماري، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسليانة وذلك ابتداء من 1 جويلية 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح والمخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون