Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 793 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمدية بنقردان).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 793 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمدية بنقردان).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين المؤرخة في 18 أفريل 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية مدنين (معتمدية بنقردان) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة /م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 حي النمري منطقة شارب الراجل
معتمدية بنقردان 159457 33091
2 الصياح 2 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 60500 33095
3 حي الشارة 2 منطقة جميلة
معتمدية بنقردان 233152 38863
4 حي الشارة 3 منطقة جميلة
معتمدية بنقردان 137033 38864
5 حي الشارة 5 منطقة المعمرات
معتمدية بنقردان 95642 38866
6 بوقرنين 8 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 44732 39281
7 بوقرنين 9 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 31659 39282
8 بوقرنين 10 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 58694 39283
9 بوقرنين 12 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 37654 39285
10 بوقرنين 14 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 36276 39964
11 بوقرنين 15 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 58051 39965
12 بوقرنين 16 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 67617 39966
13 بوقرنين 17 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 93827 39967
14 بوقرنين 18 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 37829 39968
15 بوقرنين 19 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 72950 39969
16 بوقرنين 20 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 46284 39970
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟