Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 795 لسنـة 2018 مؤرخ فـي 26 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الجنوبية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-079

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 795 لسنـة 2018 مؤرخ فـي 26 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الإختتاميين للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الجنوبية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية قفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقريرين الإختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخين في 3 و4 أفريل 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقريرين الإختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعـلاه المتضمّنين ماهية وحالة العقارات الشرعيّة التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الجنوبية) والمبيّنين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي إسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 برج سعد 2 منطقة بئر سعد
معتمدية القطار 4460 22370
2 بئر المتكيدس II منطقة كاف دربي
معتمدية قفصة الجنوبية 200511 82888
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟