Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ 28 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جويلية 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟