Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سمي الأستاذ محمد بن ذياب عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بسوسة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتور علي مطيراوي، وذلك ابتداء من 27 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟