قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018.
سمّي السيد عادل رابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بإدارة الملكية العقارية.
سمّي السيد عادل رابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون