أمر حكومي عدد 590 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 518 لسنة 2011 المؤرخ في 11 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التكنولوجي والصناعي بقابس الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 590 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 518 لسنة 2011 المؤرخ في 11 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التكنولوجي والصناعي بقابس الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 518 لسنة 2011 المؤرخ في 11 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التكنولوجي والصناعي بقابس الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 ديسمبر 2010 و7 فيفري 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول من الأمر عدد 518 لسنة 2011 المؤرخ في 11 ماي 2011 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول : مطة ثالثة (جديدة):
ـ مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي والصناعي بقابس في إطار الفصلين 51 مكرر و52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة المنطقة الصناعية المساندة بالحامة وموقع الفرع المركزي للقطب ببوشمة والمنطقة المخصصة لمركز العمل عن بعد بمارث في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 200 935 2 دينارا موزعا على النحو التالي:
** في حدود مبلغ 000 836 دينار يخصص لربط المنطقة الصناعية بالحامة بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والكهرباء موزعا على النحو التالي:
* في حدود مبلغ 000 450 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
* في حدود مبلغ 000 150 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير،
* في حدود مبلغ 000 236 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء.
** في حدود مبلغ 700 067 2 دينارا يخصص لربط الموقع المركزي للقطب ببوشمة بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والكهرباء موزعا على النحو التالي:
* في حدود مبلغ 700 601 1 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
* في حدود مبلغ 000 230 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير،
* في حدود مبلغ 000 236 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء.
** في حدود مبلغ 500 31 دينارا يخصص لربط مركز العمل عن بعد بمارث بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء موزعا على النحو التالي:
* في حدود مبلغ 000 2 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
* في حدود مبلغ 500 29 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 518 لسنة 2011 المؤرخ في 11 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التكنولوجي والصناعي بقابس الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 9 ديسمبر 2010 و7 فيفري 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول من الأمر عدد 518 لسنة 2011 المؤرخ في 11 ماي 2011 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول : مطة ثالثة (جديدة):
ـ مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للقطب التكنولوجي والصناعي بقابس في إطار الفصلين 51 مكرر و52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة المنطقة الصناعية المساندة بالحامة وموقع الفرع المركزي للقطب ببوشمة والمنطقة المخصصة لمركز العمل عن بعد بمارث في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 200 935 2 دينارا موزعا على النحو التالي:
** في حدود مبلغ 000 836 دينار يخصص لربط المنطقة الصناعية بالحامة بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والكهرباء موزعا على النحو التالي:
* في حدود مبلغ 000 450 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
* في حدود مبلغ 000 150 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير،
* في حدود مبلغ 000 236 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء.
** في حدود مبلغ 700 067 2 دينارا يخصص لربط الموقع المركزي للقطب ببوشمة بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والكهرباء موزعا على النحو التالي:
* في حدود مبلغ 700 601 1 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
* في حدود مبلغ 000 230 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير،
* في حدود مبلغ 000 236 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء.
** في حدود مبلغ 500 31 دينارا يخصص لربط مركز العمل عن بعد بمارث بشبكات الماء الصالح للشراب والكهرباء موزعا على النحو التالي:
* في حدود مبلغ 000 2 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
* في حدود مبلغ 500 29 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون