قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سميت السيدة نزهة موسى عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة حنان عرفة، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2018.
ترأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيدة نزهة موسى.
سميت السيدة نزهة موسى عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة حنان عرفة، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2018.
ترأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيدة نزهة موسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون