Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سميت السيدة نزهة موسى عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة حنان عرفة، وذلك ابتداء من 25 أفريل 2018.
ترأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيدة نزهة موسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟