قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سمي السيد توفيق خلف الله عضوا ممثلا عن عميدة كلية الطب بالمنستير بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الأستاذ محمد الحبيب صفر، وذلك ابتداء من 24 أفريل 2018.
سمي السيد توفيق خلف الله عضوا ممثلا عن عميدة كلية الطب بالمنستير بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الأستاذ محمد الحبيب صفر، وذلك ابتداء من 24 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون