Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء للملكية العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018.
سمّي المتفقدون المركزيون للملكية العقارية الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية :
ـ بلقيس ثليجاني،
ـ محمد سامي بن يعقوب،
ـ صبيحة ثابت،
ـ آمال ابن الحاج عمارة،
ـ وسيلة الماجري،
ـ النوري بحريني،
ـ حميدة موسى،
ـ المولدي الصغير،
ـ لطيفة التبيني،
ـ حياة العقربي،
ـ نبيل العلواني،
ـ غاية الفرشيشي،
ـ عادل الورغي،
ـ عز الدين بن خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟