أمر حكومي عدد 595 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بإحداث مناظرة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 595 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بإحداث مناظرة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية في القطاعات الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2574 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث تونسية للمعايير الغذائية وبضبط تركيبتها وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 388 لسنة 2005 المؤرخ في 23 فيفري 2005،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بإحداث مناظرة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2759 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 12 من الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 12 (جديد): تسند "الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة للمؤسسات المتحصلة على المراتب الثلاث الأولى بالنسبة لكل صنف من الصنفين المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
ويحدد مبلغ الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب كما يلي:
ـ الجائزة الأولى: 20 ألف دينار،
ـ الجائزة الثانية: 14 ألف دينار،
ـ الجائزة الثالثة: 10 آلاف دينار.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
الإمضاء المجاور
وزيرالمالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية في القطاعات الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2574 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث تونسية للمعايير الغذائية وبضبط تركيبتها وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 388 لسنة 2005 المؤرخ في 23 فيفري 2005،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بإحداث مناظرة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2759 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 12 من الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 12 (جديد): تسند "الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة للمؤسسات المتحصلة على المراتب الثلاث الأولى بالنسبة لكل صنف من الصنفين المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
ويحدد مبلغ الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب كما يلي:
ـ الجائزة الأولى: 20 ألف دينار،
ـ الجائزة الثانية: 14 ألف دينار،
ـ الجائزة الثالثة: 10 آلاف دينار.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
الإمضاء المجاور
وزيرالمالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون