أمر حكومي عدد 597 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 597 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018.
أنهي تكليف السيد أحمد السبري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمنوبة ابتداء من 9 جانفي 2018.
أنهي تكليف السيد أحمد السبري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمنوبة ابتداء من 9 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون