قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2018.
كلف السيد محمد عياد، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي سيدي مرزوق بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد عياد، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي سيدي مرزوق بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون