أمر حكومي عدد 589 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس تابع لشركة إعادة التأمين "سان ري".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 589 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس تابع لشركة إعادة التأمين "سان ري".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى محضر جلسة اللجنة العليا للاستثمار عدد 250 بتاريخ 7 فيفري 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمبرمة بتونس بتاريخ 2 ماي 2018 بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة إعادة سان ري "SEN-RE" والمتعلقة بتركيز مكتب تمثيلي بتونس ينشط في مجال التعريف والتسويق لخدمات الشركة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى محضر جلسة اللجنة العليا للاستثمار عدد 250 بتاريخ 7 فيفري 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمبرمة بتونس بتاريخ 2 ماي 2018 بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة إعادة سان ري "SEN-RE" والمتعلقة بتركيز مكتب تمثيلي بتونس ينشط في مجال التعريف والتسويق لخدمات الشركة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون