قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2018.
كلف السيد حمدي معلى، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة إعادة التأهيل المهني بالإدارة الفرعية للتقييم والتأهيل والإدماج بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس.
كلف السيد حمدي معلى، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة إعادة التأهيل المهني بالإدارة الفرعية للتقييم والتأهيل والإدماج بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون