Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 591 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 103 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 المتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 591 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 103 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 المتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي 103 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 المتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 2 أوت 2012 و7 فيفري 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة والمطة الرابعة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 103 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول : مطة ثالثة (جديدة):
ـ مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز منطقة صناعية وفضاءات صناعية وتكنولوجية بسبيطلة من ولاية القصرين في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 020 156 5 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والماء الصالح للشراب والتطهير موزعا على النحو التالي:
. في حدود مبلغ 380 225 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
. في حدود مبلغ 880 739 2 دينارا يخصص للربط بشبكة الغاز الطبيعي،
. في حدود مبلغ 060 428 1 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
. في حدود مبلغ 700 762 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
الفصل الأول : مطة رابعة (جديدة):
ـ مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز منطقة صناعية وفضاءات صناعية وتكنولوجية بتالة من ولاية القصرين في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 090 028 10 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والماء الصالح للشراب والتطهير موزعا على النحو التالي:
. في حدود مبلغ 700 62 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
. في حدود مبلغ 980 187 1 دينارا يخصص للربط بشبكة الغاز الطبيعي،
. في حدود مبلغ 930 268 3 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب.
. في حدود مبلغ 480 508 5 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟