قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018.
سمّي السيد سامي زغيدي، مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.
سمّي السيد سامي زغيدي، مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون