قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سميت السيدة عائشة النفاتي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة عائشة قرافي، وذلك ابتداء من 23 أفريل 2018.
سميت السيدة عائشة النفاتي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة عائشة قرافي، وذلك ابتداء من 23 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون