قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018 يتعلق بتسمية متفقدان عامان للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جوان 2018.
سمّي المتفقدان الرئيسان للملكية العقارية الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد عام للملكية العقارية :
ـ عادل الطويلي،
ـ رضا الحوار.
سمّي المتفقدان الرئيسان للملكية العقارية الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد عام للملكية العقارية :
ـ عادل الطويلي،
ـ رضا الحوار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون