Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 2 جانفي 2018 :
ـ الأستاذ رياض قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة رجاء اللبان : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أسماء بودن حرم الزواوي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نزيهة الخماسي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور مهدي بن القروي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد عبد العزيز بن عثمان : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي الدكتور فتحي ناصف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 4 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟