قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 2 جانفي 2018 :
ـ الأستاذ رياض قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة رجاء اللبان : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أسماء بودن حرم الزواوي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نزيهة الخماسي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور مهدي بن القروي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد عبد العزيز بن عثمان : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي الدكتور فتحي ناصف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 4 جانفي 2018.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 2 جانفي 2018 :
ـ الأستاذ رياض قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة رجاء اللبان : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة أسماء بودن حرم الزواوي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة نزيهة الخماسي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور مهدي بن القروي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد عبد العزيز بن عثمان : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي الدكتور فتحي ناصف رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة، وذلك ابتداء من 4 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون