قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية أستاذين محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي سلمى عبيد حرم المنيف ومحمد المنوبي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي سلمى عبيد حرم المنيف ومحمد المنوبي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون