Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 226 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 226 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول من 28 إلى 34 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي، كما نقح وتمم بالأمر عدد 1697 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد2721 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية، كما نقح بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3723 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2466 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بالهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يدعى مركز البحوث والدراسات الاجتماعية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 3723 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟