قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 مارس 2018.
عين الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيد عماد غابري، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا للجنة عوضا عن السيد عماد الحزقي،
ـ السيدة شويخة بوسكاية، مستشار بالمحكمة الإدارية، نائبة رئيس اللجنة عوضا عن السيد عماد غابري،
ـ السيد جلال السماعلي، رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية، عضوا عوضا عن السيدة سارة الوسلاتي.
عين الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيد عماد غابري، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا للجنة عوضا عن السيد عماد الحزقي،
ـ السيدة شويخة بوسكاية، مستشار بالمحكمة الإدارية، نائبة رئيس اللجنة عوضا عن السيد عماد غابري،
ـ السيد جلال السماعلي، رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية، عضوا عوضا عن السيدة سارة الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون