Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 مارس 2018.
عين الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيد عماد غابري، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا للجنة عوضا عن السيد عماد الحزقي،
ـ السيدة شويخة بوسكاية، مستشار بالمحكمة الإدارية، نائبة رئيس اللجنة عوضا عن السيد عماد غابري،
ـ السيد جلال السماعلي، رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية، عضوا عوضا عن السيدة سارة الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟