قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018.
كلف السيد الصادق الصابري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان ابتداء من 1 فيفري 2018.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الصادق الصابري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان ابتداء من 1 فيفري 2018.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون