Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحيـة التجديد الأول لــرخصة البحث عــن المحروقات التـي تعـرف برخصة "جنوب رمادة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحيـة التجديد الأول لــرخصة البحث عــن المحروقات التـي تعـرف برخصة "جنوب رمادة".
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد2453 لسنة 2005 المؤرّخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلّق بالمصادقة على الاتفـــاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وملحقاتـــها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة و الطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلّق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المتعلّق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 ديسمبر 2009 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" ،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وبالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلّق بإسناد امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بئر بن ترتار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 15 جوان 2004 المتعلّق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم إنرجي المحدودة" لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلّق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك " لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16 جوان 2014 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة" وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 23 مارس 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالأشغال على رخصة البحث "جنوب رمادة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 6 جويلية 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "مــــادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" تحمل جميع حقوق والتزامات شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" على رخصة البحث "جنوب رمادة"،
وعلى المطلب المودع في 17 أكتوبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولي وشركة " مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التمديد بخمسة (5) أشهر في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 31 أكتوبر 2017،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بخمسة (5) أشهر في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة ".
وتنتهي المدّة المذكورة إثر هذا التمديد في 21 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية و الترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟