قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 جانفي 2018.
كلف السيد عبد الستار شوكات، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاتصال والتكوين بإدارة اليقظة البيئية والاتصال والتكوين بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة.
كلف السيد عبد الستار شوكات، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاتصال والتكوين بإدارة اليقظة البيئية والاتصال والتكوين بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون